أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الاول — البحث عن المخالفات واثباتها
المادة 54
يجب أن يتبع اثبات المخالفة بتحرير محضر عنها يستعرض فيه العون القائم بضبط المحضر بكل دقة الوقائع التي اثبت وجودها والتصريحات التي تلقاها وكذا حجز منتوجات الصيد البحرى والآلات المحظورة التي صرح بها .
وتوقع محاضر المخالفات من قبل محرريها ومن قبل مرتكب / المخالفة، وهذه المحاضر تكون دليلا اذا ثبت العكس.
وتسلم المحاضر الى السلطة البحرية.