أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الاول — البحث عن المخالفات واثباتها
المادة 52
يجوز للاعوان المشار اليهم فى المادة السابقة أن يفتشوا في كل وقت السفن والمركبات ومؤسسات الصيد والمخازن وأماكن البيع وكذا وسائل النقل المستعملة لمنتجات الصيد البحرى .
ويمكن القيام بالبحث عن الآلات المحظورة في محل التجار وصانعي عتاد الصيد البحرى وذلك في اطار التشريع الجاري به العمل.