أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب السادس — مؤسسات الصيد البحري
المادة 50
لا يجوز الاستعمال في مؤسسات الصيد الا الشبكات والآلات والادوات الخاصة بالصيد البحري التي لها مقاييس ومميزات قانونية.
الجزء الثاني مخالفة تشريع الصيد البحرى