أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الاول — احكام عامة
المادة 4
تطبق أحكام هذا الأمر على كل الاشخاص الذين يصطادون في المياه الاقليمية وفي المياه المالحة للبحيرات والبحيرات الشاطئية وذلك فضلا عن أحكام التشريع الخاصة بالمياه والمتعلقة باستعمالها وحمايتها.
وتطبق هذه الاحكام على كل شخص يمارس الصيد خارج المياه الاقليمية الجزائرية بواسطة سمن مسجلة بالجزائر.