أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب السادس — مؤسسات الصيد البحري
المادة 49
كل تخل عن مؤسسة صيد بحرى دون استعمالها خلال أكثر من سنة يمكن أن يترتب عليه التصريح بشغور هذه المؤسسة وتمنح اثر ذلك لشخص آخر وذلك رغم أحكام عقد الامتياز.