أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب السادس — مؤسسات الصيد البحري
المادة 48
لا يجوز لصاحب امتياز على مؤسسة صيد أن يبيعها أو يؤجرها أو يسلمها للغير بأى صفة كانت بدون رخصة صريحة من الوزير المكلف بالصيد البحرى .
ويعد كل عقد مخالف للاحكام السابقة باطلا ولا جدوى له.