أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الخامس — الاحكام الخاصة بالوثائق في أماكن الصيد البحرى
المادة 44
يتخذ الوزير المكلف بالصيد البحرى الاجراءات قصد الوقاية من الحوادث والنزاعات ومن أجل ضمان حرية ممارسة الصيد البحرى ضمن احترام القوانين والتنظيمات.