أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الخامس — الاحكام الخاصة بالوثائق في أماكن الصيد البحرى
المادة 43
يجب على سفن الصيد البحرى احترام القوانين والتنظيمات فيما يخص أمن الملاحة البحرية والمساعدة والانقاذ في البحر .