أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الخامس — الاحكام الخاصة بالوثائق في أماكن الصيد البحرى
المادة 42
يجب تسليم كل مركب أو شيء أو اداة صيد لها علامة، توجد متروكة في البحر ، في الفور الى السلطات المختصة التابعة للميناء الاقرب مسافة.
و تعتبر الآلات الموجودة التي لا تحمل أى علامة مميزة كأنها حطاما .