أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الخامس — الاحكام الخاصة بالوثائق في أماكن الصيد البحرى
المادة 41
اذا اختلطت شبكات مملوكة لصيادين مختلفين لا يتم قطعها الا باتفاق جماعي بين المعنيين .
الا أنه يسقط كل تحمل مسؤولية عن الاضرار اذا تأكدت استحالة فصل الشبكات من بعضها بوسائل أخرى. ويحدد الخطأ بواسطة رتبة الوصول الى أماكن الصيد .. 560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397 ه