أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الخامس — الاحكام الخاصة بالوثائق في أماكن الصيد البحرى
المادة 39
يمنع على كل صياد بحرى أن يضع سفينته لاى عذر كان على شبكات أو عوامات أو عتاد صيد لصياد آخر .
ويمنع ايضا مسك أو رفع أو فحص الشبكات والآت المملوكة للغير.