الباب الخامس — الاحكام الخاصة بالوثائق في أماكن الصيد البحرى
المادة 36
يجب أن تكتب الحروف والارقام المخصصة لكل سفينة، كلما كان ذلك ممكنا على المركبات والمرساة والعوامات الرئيسية لكل شبكة وبصفة عامة على كل ادوات الصيد التابعة لهذه السفينة.
ويجب أن تكون هذه التسجيلات ذات حجم كاف تسهل معرفتها .
وفضلا عن ذلك فان مالكي الشبكات وادوات الصيد الاخرى يمكن أن يضعوا عليها كل علامة يرونها صالحة ..
وتحدد مختلف التسجيلات والوانها وحجمها وموقعها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحرى، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .