أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الخامس — الاحكام الخاصة بالوثائق في أماكن الصيد البحرى
المادة 35
يجب على كل سفينة تمارس الصيد البحري في المياه الاقليمية الجزائرية أن تحمل بيان اسمها وميناء التسجيل ورقم تسجيلها، طبقا للتشريع المعمول به.