أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الرابع — الاشخاص الذين يمكنهم ان يمارسوا الصيد البحرى
المادة 32
لا يجوز لاى أحد أن يمارس مهنة تجهيز سفن الصيد اذا لم يرخص له بصفة قانونية من قبل الوزير المكلف بالصيد البحرى طبقا لاحكام هذا الامر .
ويترتب على رخصة ممارسة مهنة مجهز سفن الصيد البحرى دفع رسم يتغير مبلغه حسبما اذا كان الامر يعنى الصيد البحري الصناعي أو الصيد البحري التقليدي .
ويحدد بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالصيد البحرى كيفيات تطبيق هذه المادة .