الباب الرابع — الاشخاص الذين يمكنهم ان يمارسوا الصيد البحرى
المادة 31
ان ممارسة الصيد البحرى التي ليس لها أى نشاط تجارى والممارسة من أجل الاستهلاك المباشر أو بغرض الرياضة أو التسلية، تخصص للحاصلين على رخصة صيد مسلمة من قبل الوالي.
ويترتب على تسليم هذه الرخصة تحصيل أتاوة يتراوح مبلغها حسبما اذا كان الامر يخص الصيد على الارجل أو الصيد بالسباحة أو الصيد على متن سفن للنزهة ويحدد قرار يصدر عن الوزير المكلف بالصيد البحرى كل نوع للصيد البحرى المبين في الفقرة السابقة وكيفية تطبيق هذه المادة