أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
يمكن ممارسة ملاحة الصيد البحري في ثلاث مناطق مختلفة : ملاحقة الصيد في السواحل والصيد في عرض البحار والصيد البحرى الكبير .
ان حدود مختلف المناطق الخاصة بالصيد البحرى وشروط ممارستها تحدد بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالصيد البحري.