أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الرابع — الاشخاص الذين يمكنهم ان يمارسوا الصيد البحرى
المادة 29
لا يمكن أن يمارس الصيد البحري التجاري الاشخاص المسجلون فى سجل رجال البحر.
الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية ويجب على السفن التي تشارك في عمليات الصيد البحرى التجاري أن يكون لديها دفتر للطاقم يبين بأنه مجهز لممارسة هذا الصيد .