أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثالث — آلات الصيد البحرى
المادة 27
ان الحلقات بالنسبة للاصناف الثلاثة من الشبكات يجب أن تكون لها المقاييس القانونية عندما تسحب .
ويترتب الحظر على استعمال الشبكات بكيفية غير التي وصفت بالنسبة لكل صنف .