أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثالث — آلات الصيد البحرى
المادة 26
ان الشبكات المجرورة هي التي تلقى في العمق بواسطة أثقال توضع في جزئها السفلى وتجر بواسطة قوة ما .
وتنقسم الشبكات المجرورة الى قسمين :
- الاول يشمل الشبكات المجرورة الى العمق والمقطورة بواسطة سفينة أو عدة سفن . 2 والثاني يشمل الشبكات الممسوكة بالايدي على الشواطيء وعلى ظهر سفينة عائمة والشبكات الغاصة في العمق والتي تعاد الى السطح سواء في الارض أو في البحر.