أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثالث — آلات الصيد البحرى
المادة 25
ان الشبكات العائمة أو المنحرفة هي التي تغوص فى الطبقات السطحية للبحر والمجرورة بواسطة الريح أو التيار أو الموج ولا تصل ابدا قعر البحر.
والشبكات التي تستعمل بكيفية تجعلها موضوعة في القعر والجزء الاسفل منها ينجر في العمق يمكن أن تدرج حسب الحالة اما ضمن الشبكات القارة أو الشبكات المجرورة وتخضع بهذا لنفس الحظر .