أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثالث — آلات الصيد البحرى
المادة 24
ان الشبكات القارة هي التي تمسك بواسطة أوتاد أو حبال أو اثقال، ولا تغير وضعيتها اذا تم رصها .