أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثالث — آلات الصيد البحرى
المادة 22
ترتب كل آلات الصيد مهما كانت تسميتها وتخصيصها ومقياسها طبقا لهذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه في الاصناف الخمسة التالية :
1 - الشبكات.
2 - الصنارات 3 الافخاخ -4 آلات الصيد بالجروح . 5 آلات الجني .