الباب الثاني — شروط ممارسة الصيد البحرى
المادة 20
يحظر الصب بصفة مباشرة أو غير مباشرة للمواد والنفايات التي يمكن أن تتسبب في التعكير الكيماوى والفزيائى للبيئة الحيوانية التي يكونها البحر والجزء المالح من الانهر والبحيرات الشاطئية التي من شأنها أن توجد فيها حيوانات ونباتات وهذه المواد يمكن ان تؤثر بصفة سيئة على تكاثر ووجود هذه الحيوانات أو النباتات وتحدد بموجب مرسوم اذا اقتضى الامر التدابير التي من شأنها أن تقى كل خطر لتلوث المياه التي تكون البيئة الحيوية للحيوانات أو النباتات التي هي مصدر تغذية للانسان .