أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثاني — شروط ممارسة الصيد البحرى
المادة 18
يجب أن تلقى الاصناف المصطادة اخلالا للمادة 14 أعلاه ، فورا في البحر .
وهذا الالقاء لا يزيل المخالفة المرتكبة والخاصة بتطبيق القواعد المتعلقة بممارسة الدعوى العمومية.
ألا أنه فى حالة الصيد بواسطة آلات غير مختارة فان جزءا من غير الناضج أو الحيوانات التي يمنع صيدها يمكن أن تكون جائزة وهذه لا تتجاوز فى أى حال من الاحوال 20 % من مجموع المصطاد.