أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثاني — شروط ممارسة الصيد البحرى
المادة 16
تمنع ممارسة الصيد البحري في المناطق المحرمة أو خلال فترات أو ساعات الحظر .