أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثاني — شروط ممارسة الصيد البحرى
المادة 15
يحظر الصيد بواسطة آلات منع استعمالها أو لم تستجب للمميزات المطلوبة يحدد قرار يصدر عن الوزير المكلف بالصيد البحري مقاييس الآلات التي يمنع استيرادها وصنعها وامتلاكها وبيعها وفضلا عن ذلك فان استعمال بعض الآلات يخضع لترخيص خاص .