أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثاني — شروط ممارسة الصيد البحرى
المادة 13
يحظر وجود آلات من كل نوع مخصصة للصيد البحرى بالوسائل النارية على ظهر كل سفينة وكذا هذا النوع من الصيد. : 558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397ه