أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثاني — شروط ممارسة الصيد البحرى
المادة 12
يمنع استعمال المواد المتفجرة أو السامة التي من شأنها أن تضعف أو تذهل أو تسكر أو تقتل الحيوانات البحرية .
ويمنع حمل المواد المنصوص عليها في الفقرة السابقة بصفة شخصية أو على ظهر سفن الصيد بدون رخصة .