الباب الثاني — شروط ممارسة الصيد البحرى
المادة 10
يضبط الوزير المكلف بالصيد البحري الحدود وكيفيات ممارسة الصيد، بعد أخذ رأى وزير التعليم العالي والبحث العلمي . . ويحدد على الخصوص :
الوسائل والطرق والآلات التي يسمح باستعمالها في كل - نوع من الصيد البحرى
- الاصناف التي يسمح بمسكها ومميزاتها ،
- مختلف المناطق التي يحظر فيها الصيد البحرى
- الكمية القصوى المسموح بصيدها في كل نوع
- الفترات وساعات غلق كل نوع من الصيد التدابير الخاصة بالنظام والشرطة في أماكن الصيد البحرى .