أمر رقم 76-83
· ج.ر عدد 85 لسنة 1976
أمر رقم 76-83 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تحويل اعتماد في الدولة
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى وفي الباب 31-65 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي .