أمر رقم 76-82
أمر رقم 76-82 مؤرخ في 29 شوال عام 1306 - فهرس
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتضمن احداث الشركة الافريقية لاعادة التأمين (أفريكار) الموقع عليه بأبدجان في 7 نوفمبر سنة 1975
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر 1976 • هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.