أمر رقم 76-81
· ج.ر عدد 90 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-81 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - اكتوبر سنة 1976 يتضمن قانون التربية والرياضية مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل فهرس -- وزارة الاخبار والثقافة الموافق 23 مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر . البدنية سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية «الجمهورية 1254 للصحافة . 1261
الباب الخامس — حماية الممارسين للرياضية › الفصل الثالث — حقوق وواجبات الرياضيين من المستوى العالي والمربين والمنشطين الرياضيين › القسم الثاني — المربون والمنشطون الرياضيون
المادة 79
يجب أن تتوفر في المربين الرياضيين مقاييس الالترام والنزاهة والكفاءة ويستفيدون من المراقبة المهيأة والعطل الاستثنائية الضرورية لاداء مهمتهم التي تدخل في اطار التمرينات والمهرجانات الرياضية .
ولا يمكن أن تتعدى مدة الاجازة ستين (60) يوم عمل في كل سنة مدنية