أمر رقم 76-81
· ج.ر عدد 90 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-81 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن قانون التربية البدنية والرياضية
الباب الرابع — التجهيز والمعدات الرياضية › الفصل الثالث — استخدام المنشآت الرياضية
المادة 64
على جميع الهيئات المسيرة أن تسهر على أن يجرى استخدام المنشآت الرياضية الى أقصى حد تتحمله الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1259 هذه المنشآت وأثناء أكبر قدر ممكن من الوقت وذلك لاغراض رياضية وتربوية بحتة ...