أمر رقم 76-81
· ج.ر عدد 90 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-81 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن قانون التربية البدنية والرياضية
الباب الرابع — التجهيز والمعدات الرياضية › الفصل الثاني — صيانة المنشآت الرياضية وتسييرها
المادة 63
يخضع كل تغيير في تخصيص المنشآت الرياضية لقبول الوزير المكلف بالرياضة .