أمر رقم 76-81
· ج.ر عدد 90 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-81 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن قانون التربية البدنية والرياضية
الباب الرابع — التجهيز والمعدات الرياضية › الفصل الثاني — صيانة المنشآت الرياضية وتسييرها
المادة 60
يمكن أن تكون المنشآت الرياضية غير التي تكتسي طابعا أولمبيا أو تتبع مؤسسات التعليم والتكوين والوحدات الاقتصادية والادارية موضوع تنازلات لفائدة البلديات التي تكلف بصيانتها وتسييرها طبقا للنظام الجارى به العمل ..