الباب الثالث — تنظيم الحركة الرياضية الوطنية › الفصل الخامس — المجالس الرياضية › القسم الاول — المجلس البلدى الرياضة
المادة 49
يكلف المجلس البلدي للرياضة بمهمة اعداد مخطط بلدى للتنمية الرياضية والسهر على انجازه بالاتصال 1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1396 ه مع الجمعيات الرياضية لمختلف القطاعات الموجودة في نطاق الحدود الاقليمية للبلدية ...
كما يكلف بتنسيق نشاطات جميع الجمعيات الرياضية في البلدية .
وينظم المجلس جميع النشاطات الرياضية الجماهيرية .