أمر رقم 76-81
· ج.ر عدد 90 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-81 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن قانون التربية البدنية والرياضية
الباب الثالث — تنظيم الحركة الرياضية الوطنية › الفصل الثالث — الاتحادات الرياضية › القسم الثاني — الاتحادات التخصصية
المادة 43
يمكن أن يؤسس على المستوى الوطني اتحاد متخصص بالنسبة لكل نوع من أنواع الرياضة ويضم الممثلين المنتخبين من الرابطة المتخصصة، والممثلين الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة .