أمر رقم 76-81
· ج.ر عدد 90 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-81 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن قانون التربية البدنية والرياضية
الباب الثاني — تعليم التربية البدنية والرياضية وتكوين الاطارات › الفصل الرابع — شروط تسليم الشهادات وممارسة وظائف معلم و منشط رياضي
المادة 28
تحدد شروط تسليم الشهادة من قبل الوزير المكلف بالرياضة والوزير أو الوزراء المعنيين وبالاشتراك مع الوزير المكلف بالتعليم العالى فيما يتعلق بأساتذة التربية البدنية والرياضية .