أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثالث — الحقوق العينية المترتبة على السفينة الفقرة الاولى - ملكية السفينة
المادة 88
في حالة البيع الجبرى للسفينة، تطبق أحكام المادة 68 اعلاه بشكل مما ثل لوقف الامتيازات البحريه وكذلك وقف الاعباء الأخرى من أى نوع كان والمرتبة على السفينة .