الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب السابع — الشحن والتفريغ في المواني
المادة 887
يسرى مفعول هذا الأمر ابتداء من تاريخ 25 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 5 يوليو سنة 1975، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 فهرس القانون البحرى الكتاب الاول الملاحة البحرية ورجال البحر صفحة الباب الاول : الملاحة البحرية 496 الفصل الاول : التنظيم الاداري والاقليمي 496 القسم الاول : الادارة البحرية 496 القسم الثاني : التنظيم الاقليمي 496 القسم الثالث : الاملاك العمومية البحرية 496 الفصل الثاني : السفينة 497 القسم الاول : شخصية السفينة وجنسيتها 497 القسم الثاني : دفتر تسجيل السفن 497 القسم الثالث : الحقوق العينية المترتبة على السفينة 498 الفقرة الاولى : ملكية السفينة 498 الفقرة الثانية : الرهون البحرية 499 الفقرة الثالثة : الامتيازات على السفن 500 القسم الرابع : مسؤولية مالكي السفن 501 القسم الخامس : مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود 503 الفقرة الاولى : مسؤولية المالك 503 الفقرة الثانية : تسليم الشهادات 504 الفقرة الثالثة : دعاوى تعويض الاضرار 504 الفقرة الرابعة : تعريفات وقواعد ختامية 504 القسم السادس : الحجز التحفظي على السفن 505 الفصل الثالث : النظام والامن - الملاحة البحرية 506 القسم الاول : نظام الملاحة البحرية 506 الفقرة الاولى : تعريفات وتصنيفات 1 ادارية 506 الفقرة الثانية : مناطق الملاحة البحرية 506 صفحة الفقرة الثالثة : الارشاد 506 الفقرة الرابعة : شهادة الملاحة ووثائق السفينة المحمولة على متنها 507 الفقرة الخامسة : نظام التلوث 508 القسم الثاني : سلامة الملاحة البحرية 509 الفقرة الاولى : الشروط الخاصة بسلامة الملاحة 509 الفقرة الثانية : التفتيش الخاص بسلامة السفينة 510 الفقرة الثالثة : لجان سلامة السفن 510 القسم الثالث : نظام السلامة 511 الفقرة الاولى : شهادات السلامة 511 الفقرة الثانية : وثيقة السلامة 511 الفصل الرابع : الحوادث البحرية 512 القسم الاول : تصادم السفن في البحار 512 الفقرة الأولى : التعريف والقواعد العامة 512 الفقرة الثانية : مسؤولية الاضرار 513 الفقرة الثالثة : دعاوى التعويض عن الاضرار - الاختصاص المدني 513 الفقرة الرابعة : الاختصاص الجزائي 514 القسم الثاني : الخسائر البحرية . 514 الفقرة الاولى : تعريف وتصنيف الخسائر البحرية 514 الفقرة الثانية : المساهمة في الخسائر المشتركة 515 الفقرة الثالثة : تسوية الخسائر المشتركة 515 القسم الثالث : الاسعاف البحرى 516 الفقرة الاولى : التعريف والقواعد العامة 516 552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه صفحة الفقرة الثانية : مكافأة الاسعاف 516 الفقرة الثالثة : الدعاوى المتعلقة بدفع المكافأة 517 القسم الرابع : انقاذ حطام السفن 518 الباب الثاني : رجال البحر 519 الفصل الاول : ادارة رجال البحر 519 القسم الاول : تعريف وأحكام خاصة 519 القسم الثاني : ممارسة المهنة 519 القسم الثالث : كراس الملاحة 520 القسم الرابع : ترتيب وقيد رجال البحر 520 الفصل الثاني : الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز 521 القسم الاول : التزامات رجال البحر 521 القسم الثاني : التزامات التجهيز 522 القسم الثالث : تموين رجال البحر على متن السفينة 523 القسم الرابع : سكن البحارة 523 القسم الخامس : ملابس رجال البحر 524 صفحة القسم السادس : اعادة رجال البحر الى الوطن 524 الفصل الثالث : النظام التأديبي لرجال البحر 524 القسم الاول : التأديب على متن السفينة 524 الفقرة الاولى : السلطة على متن السفينة 524 الفقرة الثانية : العلاقات على متن السفينة 525 القسم الثاني : المخالفات التأديبية 525 القسم الثالث : الجنح والجرائم البحرية 526 الفقرة الأولى : الاعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة 526 الفقرة الثانية : الاعمال الجنحية ضد النظام والانضباط على متن السفينة 527 الفقرة الثالثة : الاعمال الجنحية ضد نظام الملاحة البحرية الجزائرية 528 الفقرة الرابعة : أحكام خاصة 529 القسم الرابع : الاختصاص والاجراءات 529 الفقرة الأولى : السلطات التأديبية والجزائية 529 الفقرة الثانية : الاجراءات 530 الكتاب الثاني الاستغلال التجارى للسفينة - احكام صفحة