الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب السابع — الشحن والتفريغ في المواني
المادة 886
تبقى سارية المفعول ، النصوص الصادرة بعد 31 ديسمبر سنة 1962 والمتعلقة بالمواد الخاضعة لهذا الأمر والتي لا تتعارض معه ولا سيما :
الأمر رقم 68-83 المؤرخ في 17 محرم عام 1388 الموافق | 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن احداث منطقة للملاحة خاصة بالسفن الجزائرية .
- الأمر رقم 69 50 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن احتكار النقل بالمواعين والصيانة في الموانىء الجزائرية والنقل البحرى وايجار السنفن ،
- الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 82 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ،
- الأمر رقم 74-8 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بوصاية هيئات الضمان الاجتماعي ، الأمر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 | الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص ، المرسوم رقم 63 153 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 والمتعلق بمراقبة استخدام العمال وترتيبهم ،