أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثالث — الحقوق العينية المترتبة على السفينة الفقرة الاولى - ملكية السفينة
المادة 87
تنقضى الامتيازات البحرية بصرف النظر عن القواعد العامة لانقضاء الالترامات :
أ بمصادرة السفينة من قبل السلطات المختصة . -
ب - بالبيع الجبرى للسفينة على اثر دعوى قضائية ، ج في حالة نقل اختياري لملكية السفينه، بعد ثلاثة اشهر من تسجيل عقد النقل