أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب السادس — القطر
المادة 867
يجوز للأطراف ، بناء على اتفاق صريح ومكتوب تكليف ربان السفينة القاطرة للقيام بادارة عمليات القطر وفي هذه الحالة تكون الأضرار الحاصلة خلال عمليات القطر على عاتق مجهز السفينة القاطرة الا اذا أثبت خطأ السفينة المقطورة .