أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثالث — الحقوق العينية المترتبة على السفينة الفقرة الاولى - ملكية السفينة
المادة 85
لا تخضع المدة المذكورة في المادة السابقة لاى وقف أو انقطاع، بيد انه لا يمكن أن يسرى مفعول هذه المدة مادام يوجد مانع قانوني يحول دون تمكن الدائن صاحب الامتياز من حجز السفينة على الا تتعدى هذه المدة ثلاث سنوات منذ نشأة الدين الامتيازي .