أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم › الفصل الرابع — دعاوى التعويض
المادة 856
اذا رفعت دعوى ضد مندوب الناقل بسبب ضرر مذكور في هذا الباب ، يستطيع هذا المندوب ان أثبت بأنه تصرف أثناء قيامه بوظيفته ، التمسك بالاعفاءات وحدود المسؤولية التي يمكن أن يتمسك بها الناقل بموجب هذا الباب .