أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثالث — الحقوق العينية المترتبة على السفينة الفقرة الاولى - ملكية السفينة
المادة 84
تنقضى الامتيازات البحرية بمرور سنة واحدة اعتبارا من نشوء الدين المضمون الا اذا حجرت السفينة قبل انقضاء هذه المدة وبيعت جبريا .
وينقضى مع ذلك، الامتياز البحرى المذكور في الفقرة «و» من