أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم › الفصل الثالث — مسؤولية الناقل
المادة 846
لا يعد الناقل مسؤولا عن فقدان النقود والسندات والأشياء الأخرى ذات القيمة كالذهب والفضة والساعات والمجوهرات والآثار الفنية ، ما عدا الاتفاق الصريح والكتابي .
المحسوبة حسب المبادىء المعدة لهذا الشأن في الاتفاقيات الدولية والتي تكون الجزائر طرفا فيها .