أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم › الفصل الثالث — مسؤولية الناقل
المادة 842
يعد الناقل مسؤولا عن الضرر المؤدى للوفاة والاصابات الجسمانية للراكب وكذلك الضرر المسبب لا متعته اذا كان الفعل المولد للضرر قد وقع خلال عملية النقل وله علاقة بالملاحة أو استغلال السفينة أو من جراء خطأ أو اهمال الناقل أو مندوبيه خلال القيام بأعمالهم .