الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم › الفصل الثاني — تنفيذ العقد
المادة 840
يجوز للناقل أو من يمثله احتجاز أمتعة المسافر | الامتعة أو الخسائر التي تلحق بالامتعة ، محدودة بالمبالغ ووضعها في المستودع على نفقة ومسؤولية المسافر حتى تسديد ديون الناقل المتولدة عن عقد السفر أو تقديم الضمانات المناسبة .
واذا لم تسدد أو تضمن ديون الناقل مدة شهر، يمكن للناقل أن يبيع الأمتعة بالمزاد العلني أو بطريقة أخرى تكفل له تغطية ديونه ونفقاته المترتبة على المسافر .