الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم › الفصل الثاني — تنفيذ العقد
المادة 837
اذا طرأ خلال الرحلة ، حادث ما ، لا يسمح بمواصلة السفر أو الوصول إلى مكان الوصول في وقت معقول ، يتعين على الناقل بطلب من المسافر ، وحسب اختياره ، أن يرد له القسم المتبقى من الأجرة عن المسافة التي لم يقطعها أو ينقله مع أمتعته حتى ميناء مكان الوصول أو ميناء آخر يتفق عليه ، وذلك في أول سفينة ملائمة أو بوسيلة أخرى لنقل المسافرين . 548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه